|
أولاً
: أقسام الكلية والدرجات العلمية:
(1) : تتكون
الكلية من الأقسام العلمية الآتية.
قسم الصيدلانيات
- قسم العقاقير - قسم الكيمياء الدوائية – قسم الكيمياء
التحليلية - قسم الكيمياء العضوية
(2) : تمنح
جامعة صنعاء بناء على طلب كلية الصيدلة الدرجات العلمية الآتية
.
درجة
البكالوريوس في العلوم الصيدلية .
ثانياً: شروط
القبول:
يشترط في قيد
الطالب لدرجة البكالوريوس الأتي:
-
ألا يقبل خريجو
نفس العام.
-
الحصول على
شهادة الثانوية العامة ( القسم العلمي) من اليمن أو ما يعادلها
وبالمعدل الذي يقره المجلس الأعلى للجامعات اليمنية المحدد
بالإعلان في بداية كل عام للمنافسة .
-
يتم تحديد
الأعداد المقبولة حسب قرار مجلس الجامعة بناء على رفع مجلس
الكلية
-
يقبل الطلاب حسب
تسلسل النسبة الحاصل عليها الطالب في الثانوية العامة والطاقة
الاستيعابية.
-
ألا يكون قد مضى
أكثر من أربع سنوات على حصول الطالب على الثانوية بالنسبة
لليمنيين إلا إذا كان قد التحق بدراسة جامعية عليا في إحدى
الفروع العلمية. أما بالنسبة لغير اليمنيين ألا يكون قد مضى
اكثر من سنتين منذ حصولهم على الثانوية.
شروط عامة للقبول
للطلاب الوافدين :
-
أن يكون الطالب
مفرغاً للدراسة وعلى الطالب الوافد تقديم إثبات وثائقه من
سفارة بلدة مع شهادة إنفاق للطلاب المقبولين برسوم وان يقوم
بتسديد الرسوم المقررة.
-
يسدد الطلاب
الوافدين الرسوم الدراسية المحددة ورسوم التسجيل في الموعد
المحدد وإذا لم تدفع الرسوم المحددة في الوقت المحدد تضاف
عليها مبلغ يساوي 2% من مقرر الرسوم غير المدفوعة غرامة عن كل
شهر تأخير.
-
قبول الطلبة
الوافدين يتم عبر نيابة شؤون الطلاب وطبقاً للقواعد التي
يحددها دليل الطالب.
ثالثاً:
الوثائق المطلوبة بالنسبة للمتقدمين :
-
نماذج
الالتحاق الصادرة من مكتب القبول مع استيفاء كافة المعلومات
الواردة فيها.
-
الاستمارة
الأصل الدالة على النجاح في الثانوية العامة علمي + صورتين طبق
الأصل ( إذا كانت استمارة الثانوية صادرة من خارج اليمن يجب أن
تكون الاستمارة الأصل موثقة من الخارجية أو السفارة اليمنية في
بلد الإصدار أو سفارة الطالب في اليمن ووزارة الخارجية اليمنية
وأن يتم معادلتها من نيابة شؤون الطلاب..
-
شهادة
أنفاق مالي إذا كان الطالب تم قبوله برسوم
-
أثنى عشر
صور فوتوغرافية مقاس 4/6سم
-
أي وثيقة
أخرى تطلبها نيابة رئاسة الجامعة لشؤون الطلاب أو منصوص عليها
في لوائح وشروط القبول في الجامعة.
-
لا ينظر في أي
ملف قبل استيفاء هذه الشروط ولن تقبل التعهدات بإحضار الوثائق
فيما بعد.
رابعاً:اللوائح
المنظمة للامتحانات:
-
يمكن للطالب أن
ينتقل من مرحلة إلى المرحلة الدراسية التالية عندما ينتهي
بنجاح من الامتحانات النهائية للمرحلة السابقة.
-
لا يسمح أي
تعديل أو تصحيح أو تصويب خطاء بعد اعتماد النتيجة وفي حالة أي
خطاء يتم التصحيح من فبل مجلس الجامعة وفق الأجرات المنضمة عبر
نيابة رئاسة الجامعة لشؤون الطلاب.
-
لا يسمح للطالب
بأداء أي امتحان ما لم يكن قد حقق 80% من نسبة الحضور في
الدروس العملية و 70% في الدروس النظرية وفق لوائح الجامعة .
-
الطالب الباقي
للإعادة في أي مستوى يطبق علية الحضور مثله مثل الطالب
المستجد.
-
لا يسمح للطالب
بالبقاء في أي مرحلة لاكثر من ضعف مدة المرحلة لاجتياز امتحان
المرحلة إلا باستثناء من مجلس الكلية وعلى إلا تتجاوز مدة
الدراسة ثمان سنوات بما في ذلك فترة وقف القيد .
-
لا يعتبر الطالب
ناجحا مالم يحقق 50% على الأقل في الامتحان النهائي للجزء
التحريري لكل مادة على حدة.
-
إذا تضمن
الامتحان في أحد المقررات امتحانا شفويا أو عمليًا فضلا عن
الامتحان التحريري يعتبر الطالب المتغيب عن أي منها غائبا عن
الامتحان المقرر ولا ترصد له درجات .
-
لا ينقل الطالب
من مستوى إلى مستوى أعلى إلا إذا كان ناجحا في جميع المقررات ,
ويسمح للطالب الراسب فيما لا يزيد عن مادتين بالارتقاء إلى
المستوى الأعلى وفي حالة رسوب الطالب في ثلاث مواد أو اكثر
يعتبر باق للإعادة.
-
طلاب السنة
النهائية الراسبون فيما لا يزيد عن ثلاث مواد يعقد لهم امتحان
تصفيه فيما رسبوا فيه.
-
لا يسمح للطالب
بدخول الامتحان بعد مضي نصف ساعة من بدايته كما لا يسمح
بالخروج من قاعة الامتحان قبل مضي نصف الوقت من بداية الامتحان.
خامساً: التقديرات
في الامتحانات:
النسبة
المئوية(%) التقدير
90-100 ممتاز
80 –
90 جيد جداً
65 –
80 جيد
50 –
65 مقبول
اقل من
50 راسب
-
تبنى التقديرات
في درجة البكالوريوس على أساس المجموع الكلي للنتائج التي حصل
عليها الطالب في الامتحانات لجميع المقررات عدا المقررات
التحضيرية ((تمهيدي)) ومتطلبات الجامعة .
-
يحصل الطالب على
مرتبة الشرف اذا كان تقديره في كل سنة لا يقل عن تقدير (جيد
جداً) ولم يرسب في أي مقرر بما في ذلك المرحلة التحضيرية وان
لا يكون حاصل على درجة مقبول في أي مقرر.
-
إذا رسب الطالب
في أي مقرر فإن تقديره لا يزيد على ((مقبول )) في امتحان
الإعادة .
-
إذا تخلف الطالب
عن الجلوس للامتحان لعذر غير مقبول يعتبر راسباً في تلك
المادة.
-
إذا تغيب الطالب
بعذر مقبول من إدارة الكلية فانه يحتفظ بتقديراته في حالة
الإعادة وتطبق عليه بقية مواد اللائحة.
-
الأعذار الطبية
وغيرها لا تعتمد اذا لم تقدم لإدارة الكلية خلال أسبوعين من
تاريخ التغيب.
-
على الطالب
تجديد التسجيل في الكلية في بداية كل عام دراسي ودفع الرسوم
المقررة خلال شهرين من بداية الدراسة.
سادساً: نظام
التحويل :
-
لا يجوز التحويل
إلى الكلية إلا من الكلية المناظرة لحالات محددة واستثنائية
مثل نقل السكن أو العمل ويتم ذلك خلال أسبوعين من بدء الدراسة
ولا يقبل أي طلب تحويل بعد هذه الفترة.
-
يشترط أن يكون
الطالب على ألا قل قد اجتاز امتحان المستوى الأول بنجاح وان
يقدم كل المعلومات اللازمة لأجراء المقاصة.
-
على الطالب
المحول إحضار كشف تقديرات بالدرجات الحاصل عليها إضافة إلى
شهادة قيد بالمستوى الذي وصل إلية.
-
الطالب الذي لم
يدرس مادة واحدة من مواد أي مرحلة يعطى فرصة عام واحد للامتحان
فيها .
-
السنوات التي
قضاها الطالب في الكلية المحول منها تحسب ضمن الحد الأقصى
للمدة المحددة للدراسة الجامعية.
-
لا يجوز تحويل
الطلاب المستجدين
-
الطالب المحول
لا يعفى من المقررات التي تدرس في المستوى النهائي حتى وان كان
قد سبق نجاحه فيها في كليته الأولى وفي كل الأحوال يجب أن لا
تقل مدة دراسة الطالب المحول عن 50% من سنوات الدراسة بالكلية.
-
أجرات التحويل
تتم وفق النموذج المعد من نيابة شؤون الطلاب بالجامعة.
سابعاً: التدريب
الإلزامي:
-
على الطالب أن
يتمرن في مؤسسة صيدلية أو أكثر خلال العطلة الصيفية خلال
السنتين الثالثة و الرابعة مدة لا تقل عن 300ساعة.
-
يحدد مجلس
الكلية المؤسسات الصيدلية أو القسم الذي يتعين على الطلاب
متابعة التمرين العملي فيه أثناء هذه العطلة . وعلى الطالب أن
يبلغ الكلية عند انقطاعه عن التمرين سواء كان هذا الانقطاع
مؤقتا أو نهائياً.
-
لا يمنح الطالب
درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية إلا إذا قدم شهادة
يعتمدها مجلس الكلية من مدير المؤسسة الصيدلية التي تمرن فيها
تثبت قضاءه مدة التمرين على وجه مرض وذلك بناءاً على تقرير
المفتشين أو أعضاء هيئة التدريس الذين يعينهم مجلس الكلية
للإشراف على التمرين.
ثامناً: نظام وقف
القيد:
يحق للطالب أن
يتقدم بطلب موجة إلى عميد الكلية بوقف قيده في مدة أقصاها شهر
قبل الامتحانات وبالشروط الآتية:
-
أن يرفق بالطلب العذر المبرر
لوقف القيد الذي يقبلة عميد الكلية.
-
أن يكون سير الطالب في
السنوات الماضية مرضياً.
-
وقف القيد لا يعفي من الرسوم.
-
لا يجوز وقف القيد للطالب في
المستوى الأول وكذلك الطالب الوافد والطالب الباقي للإعادة.
-
وقف القيد لا يدخل ضمن الحد
الأقصى للفترة المحددة لنيل الشهادة الجامعية.
تاسعاً:
نظام الفصل من الكلية:
-
إذا غاب الطالب عن الامتحان
في السنة الأولى بدون عذر.
-
إذا بقي في أي مستوى عامين
دون أن ينتقل إلى المستوى الذي يليه الأ إذا قدم عذراً مبرراً
لمجلس الكلية.
-
إذا رسب الطالب في جميع
المواد للمستوى الأول.
-
إذا تجاوزت فترة دراسته المدة
المحددة لنيل الشهادة الجامعية وهي ضعف الفترة المقررة.
عاشراً: نظام
الانسحاب من الكلية:
-
للطالب حق الانسحاب إذا سدد
كل ما علية من التزامات.
-
لا تعاد الرسوم الجامعية لآي
طالب ينسحب بعد ظهور نتيجة التنسيق.
-
لا يجوز الانسحاب أثناء فترتي
الامتحانات والقبول والتسجيل.
|