شؤن الطلاب

 

القبول في الكلية:

تستقبل الكلية قبل بداية كل عام جامعي بعد موافقة الجامعة على الأعداد المقترحة قبولها من قبل مجلس الجامعة من طلاب حملة الثانوية العامة بقسميها  ( الأدبي – العلمي). ووفق الشروط التالية:

أولاً : الطلاب اليمنيون

  •  الاستمارة الأصل الدالة على نجاح الطالب في الثانوية العامة وصورتان طبق الأصل منها، وأن لا يكون قد مضى أربع سنوات دراسية على تاريخ الحصول عليها ولا تقبل بدل الفاقد.

  • أن لا تقل نسبة الطالب في الثانوية العامة عن نسبة 75 % .

  • أن يكون الطالب مسددا للرسوم الدراسية.

  •  إحضار 8 صور فوتوغرافية مقاس ( 4×6) و ( 3×4) سم.

ثانياً : الطلاب الوافدون

يجوز قبول الطلاب الوافدين ( منتظمين) في الكلية في حدود العدد الذي يقره مجلس الجامعة ووفق مقترح مجلس الكلية بالشروط التالية:

  • أن لا يكون قد مضت سنتان على حصوله على شهادة الثانوية العامة لسنة الالتحاق بالكلية.

  • سداد الرسوم الدراسية وفق ما تم إقراره من مجلس الجامعة.

  • الطالب الوافد يعتبر منتظماً في الدراسة ولا يسمح له في بالانتساب.

 نظام التحويل 

  أولاً  : التحويل من كلية أخرى في الجامعة

ينقل قيد الطالب من كلية أخرى داخل جامعة صنعاء إلى كلية الشريعة والقانون طبقاً للقواعد التالية:

  • أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح المستوى الدراسي الأول في الكلية المحول منها.

  • أن يتقدم الطالب بطلب رسمي يبدي فيه رغبته في التحويل إلى الكلية وفق الاستمارات الخاصة.

  • تطبق على الطالب شروط القبول المعلنة للطلبة المستجدين في الكلية في نفس العام الجامعي الذي يرغب فيه التحويل ، ووفق الطاقة الاستيعابية.

  • لا يجوز قبول نقل قيد الطالب وقع عليه جزاء تأديبي قبل انتهاء الفترة المحددة لتنفيذ هذا الجزاء .

  • يعفى الطالب من المواد التي سبق له النجاح فيها في كليته السابقة إذا رأت لجنة شؤون الطلاب بالكلية أن لها نظيراً تدرس بالكلية بنفس معدل الساعات والمحتويات.

  ثانياً :  التحويل من خارج الجامعة

يسمح بتحويل الطالب من خارج الجامعة إلى الكلية وفقاً للقواعد التالية:

  • يشترط أن يكون التحويل من كلية مناظرة لكلية الشريعة والقانون ومن جامعة معترف بها.

  •  تطبق على الطالب المحول شروط القبول في الكلية والتي طبقت على زملائه في نفس المستوى الدراسي المتقدم للتحويل إليه.

  • ألا يكون الطالب مفصولاً من جامعته لأسباب أكاديمية أو سلوكية وإذا أتضح ذلك بعد قبوله في الكلية يعتبر قيده لاغياً.

  •  أن توافق لجنة شئون الطلاب بالكلية على قبول التحويل واستيفاء الطالب لكل شروط التحويل.

  •  أن يكون الطالب قد اجتاز السنة الأولى على الأقل في الجامعة المحول منها ، وإذا لم يستوف الطالب هذا الشرط فيعامل معاملة الطالب المستجد فيما يخص التقديرات مع احتساب سنوات الدراسة من تاريخ التحاقه بالجامعة.

  • يقوم المرشد الأكاديمي بالكلية بعمل المقاصة اللازمة من خلال الوثائق الأصلية والمعتمدة والمستوفية، وبحيث يعُفى الطالب من المقررات التي تدرس بالكلية وسبق له النجاح فيها في الجامعة المحول منها بنفس معدلات الساعات والمحتويات التي يدرس بها المقرر وتستثنى من ذلك مقررات المستوى الرابع فلا يُعفى منها الطالب ويُلزم بدراسة وامتحان مواد المستوى الرابع بالكلية.

  • يحدد المرشد الأكاديمي بالكلية المستوى الدراسي الذي سيقيد فيه الطالب المحول والمواد الذي سيلزم بدراستها.

  • لا يقبل تحويل خريجي المعاهد المتوسطة.

 
    نظــــام الدراسة

 

   مرحلة الليسانس

  •  الدراسة في الكلية تقوم في مرحلة الليسانس على نظام السنة الكاملة.

  • تم فتح باب لقبول بالنظام الموازي مع بداية العام الجامعي 2004/2005م.

  •  يبدأ العام الجامعي في 15/9/من كل عام وينتهي في 20/6 .

     الإجازات
  • إجازة نصف العام الجامعي لمدة أسبوعين.

  • الإجازات الرسمية للدولة.

  • إجازة الصيف.

    عدد المواد في كل مستوى

 

يدرس الطالب في كل مستوى على النحو التالي:

  • في المستوى الأول إحدى عشرة مادة.

  • في المستوى الثاني اثنتا عشرة مادة.

  • في المستوى الثالث ثلاث عشر مادة.

  • في المستوى الرابع اثنتا عشرة مادة.

     وقت الدراسة في الكلية ونظامه

  • تبدأ الدراسة في الكلية من الساعة الثامنة صباحاً ، وحتى الثانية ظهرا .

  • تبدأ الدراسة في الكلية  بالنظام الموازي من الساعة  الثالثة عصرا وحتى الساعة الثامنة مساء .

  • تأخذ الكلية بنظام الحضور  الذي اصبح ملزما بقرار المجلس الأعلى للجامعات من العام    2001/2002م. 

 

 ملاحظة : فيما لم يرد فيه نص أو يتعارض مع لائحة شئون الطلاب تطيق نصوص وأحكام لائحة شئون الطلاب .

نظام الامتحان

 

1-  مواعيد الامتحان :

  • تجرى الامتحانات لمختلف المستويات الدراسية في نهاية العام الجامعي في الموعد ووفقاً  للجدول الذي يحدده مجلس الكلية ويسمى امتحان الدور الأول.

  • امتحان طلاب المستويات الثاني ، الثالث ، الرابع ، لتصفية المواد المحملين بها ،ثلاث مواد فأقل من المستويات الأدنى حملوبها عند نقلهم إلى مستوى أعلى وتعقد الامتحانات عادة قبل موعد الامتحان العام ووفق المواعيد والجداول المعلنة ويسمى امتحان التخلف .

  • يعقد امتحان استثنائي ( دور سبتمبر) لطلاب المستوى الرابع  ممن تبقى على تخرجهم مواد لا يتجاوز عددها ثلاث في موعد أقصاه شهران من نهاية امتحان مستوى رابع .

  • تكون الامتحانات تحريرية لجميع الطلاب وفي حالة وجود ظروف قاهرة لأحد الطلاب تقدره الكلية تكلف من تراه للقيام بكتابة إجابة الامتحان في الكراسة بلجنة خاصة والطالب عليه إملاء المعلومات له .

2-  نظام النقل إلى المستوى الأعلى :

 ينقل الطالب من المستوى الدراسي الأول إلى الثاني و إلى الثالث ومنه إلى الرابع إذا نجح في جميع مقررات المستويات السابقة أو إذا تخلف في ثلاث مواد على الأكثر.

  رسوب الطلاب :

 يعتبر كل من يزيد رسوبه في ثلاث مواد فاكثر باقي للإعادة في نفس المستوى الدراسي وعليه أن يعيد السنة مرة أخرى بالمواد التي رسب فيها أو غاب عنها ، وبعد دخوله الامتحان ونجاحه فيه تخفض درجاته إلى خمسين درجة بتقدير مقبول لكل مادة أدى فيها الامتحان ماعدا المواد التي غاب فيها بعذر قبلته الكلية ومقيد في سجلات الأعذار يحصل الطالب على درجاته كاملة .

3- نظام احتساب التقديرات :

  • الحد الأدنى للنجاح في أي مادة خمسون درجة.

  • تحسب التقديرات للمواد كالتالي :

 الدرجات

التقدير

الرمز

الدرجات

التقدير

الرمز

من 90 % إلى 100%

ممتاز

م

أقل من50%

ضعيف

ض

من 80 % إلى أقل من 90%

جيد جداً

ج ج

غائب

صفر

غ

من 70% إلى أقل من 80%

جيد

ج //

غائب بعذر مقول

غائب بعذر

غ ب

من 60% إلى أقل من 70%

متوسط

ط

محروم

محروم

محروم

من 50 % إلى أقل من 65%

مقبول

ل

 

 

 

  •  نظام التظلم

    • يمكن للطالب التظلم المادي في نتيجة أي مادة من المواد نضير رسم معين لكل مادة ، وتعلن الكلية عن موعد التظلمات بعد ظهور النتائج مباشرة عقب كل امتحان ولمدة أسبوعين يسقط بعدها حق الطالب في التظلم إذا لم يتقدم في الوقت المحدد في الإعلان

    • يقتصر حق الطالب في التظلم من نتيجة الامتحان على الكشف المادي على ورقة إجابته ولا يقبل التظلم بعد إعادة التصحيح مرة أخرى.

     

  • نظام توقيف القيد و إعادة القيد:

     

    • على الطالب أن يتقدم  شخصياً  بطلب وقف قيده إلى عمادة الكلية في مدة أقصاها شهر على الأقل  ،من بداية العام الجامعي ويشترط في وقف القيد الأتي:

      • أن يكون الطالب قد  اجتاز المستوى الدراسي الأول بنجاح وأن يكون أداء الطالب في السنوات السابقة مرضياً .

      • عدم وقف القيد بالنسبة لطالب المستوى الأول المستجد أو الباقي للإعادة أو المحول من كلية أخرى أو جامعة أخرى .

      • لا يجوز وقف قيد الطالب الذي تغيب عن دراسته أو امتحاناته بغير عذر مقبول عن السنة السابقة لطلب وقف القيد أو الطالب الوافد أو الحاصل على منحة داخلية من الجامعة .

    •  يعتبر الطالب الذي يتغيب عن دخول الامتحان بغير عذر مقبول من الكلية راسب ولاتزيد تقديراته عند نجاحه في الامتحان للمرة التالية عن مقبول ويلزم بسداد الرسوم الدراسية المقررة للغياب بدون عذر أما إذا تخلف بعذر قهري تقبله عمادة الكلية في الموعد المحدد فله الحق بالاحتفاظ بتقديراته .

    • يشترط عند تغيب الطلاب بعذر أن يكون العذر قهري وخارج عن إرادة الطالب ، تؤكده وثائق رسمية ، ويشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة من الوحدة الطبية في الجامعة أو معتمدة منها على أن يقدم هذه الشهادة إلى عمادة الكلية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الأختبار .

    • يجوز بطلب خاص ولأسباب قهرية تمنع الطالب من الانتظام في الدراسة وتقبلها الكلية أن يوقف الطالب قيده في الكلية لعام جامعي يتجدد لمرة أخرى بناء على طلب مبرر يتقدم به الطالب على أن لا تتجاوز فترات وقف القيد عامين طوال فترة بقاء الطالب في الكلية سواء كانت المدة متصلة أو منفصلة

    • وقف القيد لا يعفي الطلاب من أي رسوم مقررة عليه وإنما يحفظ للطالب حقه في ما يستحقه من تقديرات عند نجاحه في الامتحانات ولا تحتسب فترة وقف القيد ضمن الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على الدرجة الجامعية  .

    •  يجوز للطالب إلغاء وقف قيده متى ما زالت الأسباب  ولكن عليه في هذه الحالة التقدم بطلب إلغاءه قبل انعقاد موعد الامتحان بأربعة شهور.

قواعد منح مرتبة الشرف للطلاب الخريجين :

  • تمنح  مرتبة الشرف للطالب المتخرج إذا حصل على تقدير جيد جدا على الأقل في جميع المستويات الدراسية وأن لا يكون حاصلا على تقدير مقبول في أي مادة خلال سنوات الدراسة.

  • أن لا يكون قد رسب في أي  مقرر دراسي طوال مدة دراسته .

  • أن يكون قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها أربع سنوات دراسية متتالية.

  • أن لا يكون قد صدر ضده أية إجراءات تأديبية .

  • أن يكون قد درس في كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء ما لا يقل عن 75 % من متطلبات التخرج بالنسبة لطلاب المحولين من كليات أخرى .

  • يفقد الطالب  الممتحن في الدور الثاني للتخرج حقه في مرتبة الشرف مالم يكن  دخوله الامتحان ناتجاً عن عذر مقبول .

نظام الانسحاب من الكلية :

      للطالب الحق في الانسحاب من الكلية إذا تقدم بطلب شخصي بنفسه بعد سداد كل ما عليه من الالتزامات المالية واستوفى الإجراءات المحددة الخاصة بنظام الانسحاب التي حددتها لائحة شئون الطلاب .

      نظام الفصل من الكلية :

  • يفصل الطالب إذا تبين أن قبوله لايتفق مع الأحكام العامة للقبول ولم يستكمل الوثائق المطلوبة ، كما حددتها لآئحة شئون الطلاب

  • لا يجوز للطالب البقاء في المستوى الدراسي أكثر من سنتين متتاليتين ، ويفصل الطالب من الكلية بعدها .

  • يفصل الطالب من الكلية إذا رسب في نفس المستوى الدراسي لعامين متتاليين دون أن ينقل إلى المستوى الأعلى ويجوز للطالب أن يتقدم للالتحاق من الخارج لعام دراسي إضافي واحد وبغرامة مالية قدرها خمسمائة ريال عن كل مقرر يتقدم فيه كفرصة أخيرة ونهائية وفي حالة فشله في الامتحان فيعتبر مفصولاً نهائياً ولا يجوز له الاستمرار في الكلية ، وأقصى مدة لبقاء الطالب في الكلية ثمان سنوات شرط أن يكون قد وصل الطالب فيها إلى المستوى النهائي .

  • إذا غاب من الامتحان لعامين دراسيين متتاليين بدون عذر تقبله عمادة الكلية .

  • صدور قرار بالفصل لعقوبة تأديبية بموجب اللوائح والنظم والقوانين.

نظام التأديب :

يخضع طلاب الكلية لنظام التأديب المحدد في لائحة الجامعة ونظام الكلية ويطبق نظام التأديب عند ما يرتكب الطالب غشاً في الامتحان أو يشرع فيه أو يضبط في حالة تلبس كما يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية ، وبالأخص :

  • الإخلال بنظام الامتحانات .

  • الإساءة إلى عضو من أعضاء هيئة التدريس أو أحد الموظفين أو العاملين في الكلية أو طالب آخر

  • كل الأخلاق التي تتنافى مع الشرف والأخلاق والكرامة أو يخل بحسن السيرة والسلوك داخل حرم الكلية أو خارجها وتتنافى مع تقاليدنا ومبادئنا الإسلامية.

  •  تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور المحاضرات والدروس والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها .

  • عملية التزوير في الوثائق واستخدام الأوراق المزورة في أغرض جامعية .

  • كل تنظيم للجمعيات في الكلية أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من الكلية وفق النظم الجامعية ولوائحها .

  • الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية .

  • وتتفاوت العقوبات والجزاءات بحسب المخالفة وتصل في بعض الحالات إلى الفصل من الكلية وإلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين وجود عملية تزوير أو احتيال في طريقة وإجراءات منحها .

** ملاحظة : فيما لم يرد فيه نص أو يتعارض مع لائحة شئون الطلاب تطيق نصوص وأحكام لائحة شئون الطلاب . 

 

الشهادات والوثائق التي تمنحها الكلية

 البطاقة الجامعية :- تُمنح لكل طالب في كل عام جامعي لدخوله الحرم الجامعي وتقدمه للامتحانات ولإعارته الكتب .

شهادة القيد : - تُمنح وفق طلب يتقدم به الطالب لثبات قيده في أي مستوى دراسي .

الشهادة المؤقتة :- تمنح للطالب الذي اجتاز بنجاح جميع المقررات الدراسية وحصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون .

شهادة التقديرات :- للمواد التي درسها الطالب للمستويات الأربع الدراسية بالمادة والتقدير العام لها.

الشهادة العامة :- ( الكرتونية ) وتُمنح بعد التخرج .

شهادة الدبلوم : في القانون العام أو الخاص أو الشريعة الإسلامية .

شهادة الماجستير .

شهادة الدكتوراه 

 

   
   
 
 
 
للأستعلام عن النتائج
الدراسات العليا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

الرئيسية  ::  عن الجامعة  ::  الكليات الأساسية  ::  أعضاء هيئة التدريس  ::  التسجيل والقبول  ::  نتائج الأختبارات

 المراكز العلمية  ::  شئون الطلاب  ::  شئون أكادمية  ::  بحث  ::   لتواصل معنا 

 

الحقوق محفوظة لجامعة صنعاء لتواصل معنا Succ@yemen.net.ye

تصميم و برمجة قسم صفحة الجامعة مركز الحاسب الألي